الشيخ الأنصاري

245

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

غير كون نفس الشرط مخالفا للكتاب والسنة . ففي الثاني ( 1 ) يفسد الشرط ، ويتبعه البيع . وفي الأول ( 2 ) يفسد البيع فيلغو الشرط .